پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص71

لابي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكتم به ” (1).

وذهب الشيخ في النهاية (2) وأتباعه (13 إلى وقوعه من الغائب ” لصحيحة أبي حمزة الثمالي قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهور، ويكون غائبا عن أهله ” (4).

وأجيب بحمله على حالة الاضطرار ويكون لفظة ” أو ” للتفصيل لا للتخيير.

وفيه نظر، لان الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على التلفظ، لانه قال: ” اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها.

الخ ” فلا وجه لحمله على حالة الاضطرار، لان من قدر على هذا اللفظ قدر على قوله: هي طالق، ولا يمكن العذر بفقد شرط آخر، لان الشرائط معتبرة في الكتابة كاللفظ.

ومع ذلك ففي هذه الرواية ترجيح على السابقة بصحة سندها، وبأنها مقيدة بالنية والغيبة وتلك مطلقة فيهما فجاز كون منعه من وقوع الطلاق لعدم النية بالكتابة، أو لعدم العلم بالنية، أوتحمل على حالة الحضور جمعا، على أنه مع ثبوت المرجح لا ضرورة إلى الجميع.

(1) الكافي 6: 64 ح 2، التهذيب 8: 38 ح 113، الوسائل 15: 291 ب ” 14 ” ح 2.

(2) النهاية: 511.

(3) راجع الوسيلة: 323، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 20: 282.

(4) الكافي 6: 64 ح 1، الفقيه 3: 325 ح 1572، التهذيب 8: 38 ح 114، الوسائل الباب المتقدم ح 3.

وفي المصادر: سألت أبا جعفر عليه السلام.