مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص70
ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفظ.
نعم، لو عجز عن النطق فكتب ناويا به الطلاق صح.
وقيل: يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة.
وليس بمتعمد.
المرأة يري أنها قد حرمت عليه، لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام: ” قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها ” (1).
وكذا روى أبو بصير (2) عن الصادق عليه السلام.
ومنهم (3) من خير بين الاشارة وبين إلقاء القناع.
ومنهم من جمع بينهما.
والحق الاكتفاء بالاشارة المفهمة، وإلقاء القناع مع إفهامه ذلك من جملتها.
وضعف سند الرواية يمنع من جعلها أصلا.
نعم، مع إفادة إلقاء القناع إرادة الطلاق يدخل في أفراد الاشارة، وتكون الرواية شاهدا.
قوله: (ولا يقع الطلاق.
الخ “.
اتفق الاصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على التلفظ.
واختلفوا في وقوعه من الغائب، فذهب الاكثر – ومنهم الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5) مدعيا فيه الاجماع – إلى العدم أيضا، عملا بالاصل واستصحاب حكم الزوجية إلى أن يثبت المزيل.
وبأن الاسباب يتساوى فيها الحاضر والغائب، ومن ثم استويا في وقوعه باللفظ.
ولحسنة زرارة قال: (قلت
(1) الكافي 6: 128 ح 3، التهذيب 8: 74 ح 249، الاستبصار 3: 301 ح 1066، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(2) التهذيب 8: 92 ح 314، الاستبصار 3: 301 ح 1067، الوسائل الباب المتقدم ح 5.
(3) في هامش ” و “: ” المخير بينهما ابن حمزة، والجامع بينهما الشهيد في اللمعة.
منه رحمه الله “.
لاحظ الوسيلة: 324، واللمعة: 123.
(4) المبسوط 5: 28.
(5) الخلاف 4: 469 مسألة (29).