مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص69
بالكناية جعل الاشارة للقادر كناية يقع بها مع النية.
لحصول الافهام بها في الجملة.
ولو تعذر النطق كفت الاشارة به كالاخرس، كما يقع بها جميع العقود وعبارات العبادات والاقارير والدعاوي، حتى لو أشار بالطلاق أو البيع أوغيرهما في الصلاة صح ولم تبطل الصلاة على الاصح.
ويعتبر في صحته بإشارته أن تكون مفهمة لمن يخالطه ويعرف إشارته إن لم يتفق فهمها على العموم.
ويعتبر فهم الشاهدين لها، لقيامها مقام النطق.
ولو عرف الاخرس الكتابة كانت كتابته من جملة الاشارة، بل أقوى، لانها أضبط وأدل على المراد.
ولا يعتبر ضميمة الاشارة إليها، بل يكفي أن يفهم أنه نوى به الطلاق.
وقدمها ابن إدريس (1) على الاشارة حيث يمكن، لما ذكرناه من قوتها.
وتؤيده رواية ابن أبي نصر قال: ” سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة فصمت فلا يتكلم، قال: أخرس؟ قلت: نعم.
قال: فيعلم منه بغض لامرأته وكراهية لها؟ قلت: نعم، أيجوز له أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك.
قلت: أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها ” (2).
واعتبر جماعة من الاصحاب – منهم الصدوقان (3) – فيه إلقاء القناع على
(1) السرائر 2: 678.
(2) الكافي 6: 128 ح 1، الفقيه 3: 333 ح 1613، التهذيب 8: 74 ح 247، الاستبصار 3: 301 ح 1065، الوسائل 15: 299 ب ” 19 ” من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1.
(3) الفقيه 3: 333 ذيل ح 1613، المقنع: 119.