پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص68

ولا بالاشارة إلا مع العجز عن النطق.

ويقع طلاق الاخرس بالاشارة الدالة.

وفي رواية (1): يلقي عليها القناع، فيكون ذلك طلاقا.

وهي شاذة.

وذهب الشيخ في النهاية (2) وجماعة (3) إلى الاجتزاء بما دل على قوله: ” أنت طالق ” من اللغات وإن قدر على العربية، لان المقصود بالذات هو المعاني والالفاظ وضعت للدلالة عليها، وهو حاصل بأي لغة اتفق، لان شهرة استعمالها في معناها عند أهل تلك اللغات شهرة العربية عند أهلها.

ولرواية حفص عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” كل طلاق بكل لسان فهو طلاق ” (4).

وهذه الرواية هي معتمد الشيخ مع ضعف سندها، وإلا فما ذكروه من دلالة اللغات على المعنى المقصود آت في غيره من العقود ولا يقولون به.

وظاهرهم أنه حينئذ صريح لا كناية، فلا يتوقف على النية.

وذهب بعض العامة (5) إلى أنه كناية.

ولا إشكال في الاجتزاء بالترجمة مع العجز عن العربية.

قوله: ” ولا بالاشارة.

الخ “.

المعتبر من الطلاق ما وقع بالقول، لان ذلك هو المعهود من الشارع، فلا يكفي الفعل – كالاشارة – من القادر على النطق إجماعا، لاصالة بقاء النكاح، ولان عدوله من العبارة إلى الاشارة يوهم انه غير قاصد إليه.

وبعض من جوزه

(1) لاحظ الوسائل 15: 299 ب (19) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

(2) النهاية: 511.

(3) راجع الوسيلة: 324.

(4) التهذيب 8: 38 ح 112، الوسائل 15: 297 ب (17) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1، وفيهما: عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه.

(5) راجع المغني لابن قدامة 8: 268، روضة الطالبين 6: 25.