مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص67
ولا يقع الطلاق بالكناية، ولا بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة.
ذلك.
وتظهر الفائدة فيما بينه وبين الله تعالى، فإن أوقعنا به الانشاء لزم ذلك شرعا، وإن جعلناه إقرارا بنينا على الظاهر خاصة، وكان حكم المقر بالنسبة إلى نفس الامر – حيث لم يقع غير ذلك – كأنه لم يطلق.
قوله: ” ولا يقع الطلاق.
الخ “.
الكناية في الطلاق هي اللفظ المحتمل للطلاق وغيره ك: أطلقتك، وأنت خلية، وبرية، وبائن، ونحو ذلك، ويقابله الصريح، وهو مالا يحتمل ظاهره غيرالطلاق.
وهو عند العامة (1) لفظ الطلاق والسراح والفراق وما اشتق منها، وأطبقوا (2) على وقوعه بالكناية مع نية الطلاق.
وأطبق أصحابنا على عدم وقوعه به مطلقا، يعني بجميع ألفاظ الكناية، ولكن اختلفوا في كلمات مخصوصة هي من جملتها.
وقد تقدم (3) بعضها، وسيأتي (4) منها بعض آخر.
والفرق بينها وبين غيرها لا يخلو من تكلف.
قوله: ” ولا بغير العربية.
الخ “.
هذا هو المشهور بين المتأخرين ومنهم ابن إدريس (5)، لان اللفظ العربي هو الوارد في القرآن والمتكرر في لسان أهل الشرع.
والاصل عصمة الفروج.
واستصحاب حكم العقد إلى أن يثبت المزيل شرعا.
(1) الحاوي الكبير 10: 150، 151.
حلية العلماء 7: 31.
(2) الحاوي الكبير 10: 159 – 160، روضة الطالبين 6: 27.
(3) في ص: 63.
(4) في ص: 73.
(5) السرائر 2: 676.