پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص66

فلانة ” بوجه آخر، وهو أن الشيخ (1) وغيره (2) حكموا بوقوع الطلاق بقوله: ” (نعم)، عند سؤاله: هل طلقت امرأتك؟ ووقوعه بذلك فرع وقوعه بقوله: طلقتفلانة، لان قوله: ” نعم ” تابع للفظ السؤال ومقتضى لاعادته على سبيل الانشاء، فكأنه قال: طلقتها، فإذا وقع باللفظ الراجع إلى شئ وهو فرعه لزم وقوعه باللفظ الاصلي المرجوع إليه وهو: طلقتها.

وقول المصنف: ” ينشأ من وقوعه عند سؤاله.

الخ ” يقتضي اختياره وقوعه بذلك وأنه أمر مفروغ منه.

وسيأتي (3) حكمه به بخصوصه.

والاصل في وقوعه به رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: ” في الرجل يقال له: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم.

قال: قد طلقها حينئذ ” (4).

ولمانع أن يمنع من الاصل لضعف السند، وإن جاز في الفرع، لانه صريح في الانشاء في نظائره، فلو عكس الحكم كان أولى، إلا أن الشيخ تبع النص كعادته وإن ضعف مستنده.

ومع ذلك كان يلزمه الحكم في الفرع، لما ذكره المصنف وما ذكرناه.

واعلم أن الخلاف في وقوعه إنشاء كما يظهر من التعليل، أما وقوعه إقرارا فلا شبهة فيه حيث لا تدل القرينة على إرادة الانشاء وأنه (5) لم يسبق منه غير

(1) المبسوط 5: 52، النهاية: 511.

(2) راجع المهذب 2: 278.

والوسيلة: 324.

(3) في ص: 88.

(4) التهذيب 8: 38 ح 111، الوسائل 15: 296 ب (16) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 6.

(5) في ” ح، م ” والحجريتين: وإن.