مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص65
ولو قال: طلقت فلانة، قال [ الشيخ ]: لا يقع.
وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم.
هذه، فإن جعلوه النص فهو ممنوع، بل ورد في الطلاق ما هو أوسع كما ستراه (1).
وإن جعلوه الاجماع فالخلاف في المقامين موجود في صيغ كثيرة.
ثم تخصيص الشيخ الجواز ببعض الكنايات دون بعض أيضا ليس بالوجه، إذ لا فرق بين ” أنت مطلقة ” الذي ادعى وقوعه بها وبين قوله: من المطلقات، بل مع التعبير (2) بالمصدر، لانه وإن شاركهما في كونه كناية إلا أنه أبلغ، وقد ذكر بعض العلماء (3) أنه صريح.
قوله: ” ولو قال: طلقت فلانة.
الخ “.
مما اختلفوا في وقوع الطلاق به قوله: طلقت فلانة، فقال الشيخ (4): لا يقعبه، لما تقدم من أنه إخبار لا إنشاء، مع حكمه (5) بأنه لو قال: ” أنت مطلقة ” وقع مع النية، فهلا يكون هنا كذلك، بل هذه أشبه بما اتفقوا على وقوعه به في أبواب العقود من وقوعها بلفظ الماضي ك ” زوجت وبعت ” وغيرهما مما جعلوه صريحا في معناه.
ولعل ما هنا كذلك، لان ” طلقت ” ألصق بحال من أنشأ طلاقها الآن من قوله: هي طالق.
والمصنف – رحمه الله – استشكل القول بعدم وقوعه بقوله: ” طلقت
(1) في الصفحة التالية فيما ذكره من رواية السكوني.
(2) في ” ح، م ” والحجريتين: التعيين.
(3) حلية العلماء 7: 33.
(4) لاحظ المبسوط 5: 25، حيث حصر صريح الطلاق في ألفاظ مخصوصة ليست هذه منها.
(5) المبسوط 5: 25.