مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص63
الركن الثالث: في الصيغة والاصل أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع، لا تقبل التقايل، فيقف رفعها على موضع الاذن.
فالصيغة المتلقاة لازالة قيد النكاح: أنت طالق، أو فلانة، أو هذه، وما شاكلها من الالفاظ الدالة على تعيين المطلقة.
فلو قال: أنت الطلاق، أو طلاق، أو من المطلقات، لم يكن شيئا ولو نوى به الطلاق.
وكذا لو قال: [ أنت ] مطلقة.
وقال الشيخ – رحمه الله -: الاقوى أنه يقع إذا نوى الطلاق.
وهو بعيد عن شبه الانشاء.
قوله: (في الصيغة.
الخ).
أشار بما ذكره من الاصل إلى تمهيد قاعدة يرجع إليها في صيغ الطلاق المعتبرة في إزالة النكاح، لشدة ما قد وقع من الاختلاف في تعيينها.
وحامل الاصل في ذلك: أن النكاح بعد وقوعه وتحققه شرعا يجب استصحاب حكمه والعمل بمقتضاه إلى أن يثبت المزيل له شرعا، فكل ما ادعي أن له أثرا في إزالة قيد النكاح من الصيغ يعرض على قانون الشرع، فإن دل منه دليل معتمد على كونه مزيلا لذلك الحكم الذي قد ثبت استصحابه حكم له بالازالة، وما وقع الشك فيه يبقى النكاح معه على أصله.
وقد ثبت – بالنص (1) والاجماع أن قوله: ” أنت طالق ” مشيرا إلى شخص معين صريح فيه موجب لرفع النكاح فأما قوله: ” أنت الطلاق أو طلاق ” فإنه كناية لا صريح، لانهما مصدر والمصادر غير موضوعة للاعيان، وإنما تستعمل فيها على سبيل التوسع،
(1) لاحظ الوسائل 15: 294 ب (16) من أبواب مقدمات الطلاق.