پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص61

ولو كان له زوجتان: زينب وعمرة، فقال: يا زينب، فقالت عمرة: لبيك، فقال: أنت طالق، طلقت المنوية (لا المجيبة).

ولو قصد المجيبة ظنا أنها زينب، قال الشيخ: تطلق زينب.

وفيه إشكال، لانه وجه الطلاق إلى المجيبة لظنها زينب، فلم تطلق المجيبة، لعدم القصد، ولا زينب، لتوجه الخطاب إلى غيرها.

قوله: ” ولو كان له.

الخ “.

إذا نادى إحدى زوجتيه ليواجهها بالطلاق أو قصده بعد ندائها فأجابتهغير المناداة فواجهها بالطلاق، فإما أن يقصد به المجيبة مع علمه أنها غير المناداة، أو لا معه، أو يقصد به المناداة من غير قصد إلى المجيبة مع علمه بأنها غيرها، أو لا معه، أو يقصد بالطلاق المجيبة مقيدة بكونها المناداة، لظنه أنها هي.

فعلى الاولى يقع الطلاق بالمجيبة بغير إشكال.

، وكذا على الثاني، لتطابق النية واللفظ.

وفي الثالث يقع بالمناداة بغير إشكال.

ولا يقدح فيه صيغة الخطاب، لانه مع علمه بكونها غير حاضرة يصرف إلى الحاضر في الذهن.

وكذا على الرابع، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، إذ ليس إلا إجابة تلك، وهو غير صالح للمانعية، إذ الاعتبار بالقصد مع عدم منافاة اللفظ له، وهو هنا كذلك.

وربما احتمل هنا ضعيفا أنها لا تطلق من حيث إنه لم يذهب وهمه إلى المجيبة، وقد وقع الطلاق على مشار إليها بقوله أنت طالق، والمخاطبة غير مقصودة والاخرى غير مخاطبة.

وقد عرفت جوابه.

والخلاف في الخامس، وهو قصد طلاق المجيبة ظنا أنها المناداة، فقال