مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص59
ولو نظر إلى زوجته وأجنبية فقال: إحداكما طالق، ثم قال: أردت الاجنبية، قبل.
ولو كان له زوجة وجارة كل منهما سعدى فقال: سعدى طالق، ثم قال: أردت الجارة، لم يقبل ” لان ” إحداكما ” تصلح لهما، وإيقاع الطلاق على الاسم يصرف إلى الزوجة.
وفي الفرق نظر.
الرقاع في جميع صور القرعة.
واعلم أن الاشكال السابق (1) في صحة طلاق الثانية آت هنا فيهاوفي الثالثة، لعدم تمام صيغتهما المعتبرة شرعا.
والوجه عدم صحة طلاقهما بذلك مطلقا، وتوقف تصوير المسألة على قوله: أو هذه طالق وهذه طالق، ونحو ذلك.
قوله: ” ولو نظر إلى زوجته.
الخ “.
توجيه الفرق: أن ” إحداكما ” تتناولهما تناولا واحدا، ولم يوجد منه تصريح باسم زوجته، ولا وصف لها ولا إشارة بالطلاق إليها.
وفي الثانية صرح باسم زوجته، وهو وإن كان مشتركا بينها وبين غيرها اشتراكا لفظيا بحيث يصلح الخطاب لكل واحدة إلا أن المشترك لا يحمل على معنييه معا بل على أحدهما، ويتخصص بالقرينة، وهي هنا موجودة في الزوجة، لان الطلاق من شأنه أن يتعلق بالزوجة، ولان الاصل في أقوال المسلم حملها على الصحة، وذلك إنما يتم بانصرافه إلى الزوجة، إذ لو انصرف إلى الاجنبية كان لغوا، بخلاف ” إحداكما ” فإنه لكونه لفظا متواطئا صريح في إرادة الكلي
(1) لاحظ ص: 55.