مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص58
واختار العلامة (1) هنا قولا ثالثا، وهو أنه مع عدم القصد تصير الثالثة محتملة للامرين السابقين، فتتوقف القرعة حينئذ على ثلات رقاع، في إحداها اسم الاولى، وفي الاخرى الثانية والثالثة، وفي الثالثة اسم الثالثة، ثم يخرج على الطلاق، فإن خرجت الاولى حكم بطلاقها وبقاء الثانية، لكن تبقى الثالثة محتملة لمصاحبة كل منهما، فيحتاج إلى إخراج رقعة أخرى ليظهر بها أمر الثالثة، فإن ظهرت الرقعة التي فيها اسمها حكم بأنها معطوفة على المطلقة فطلقت مع الاولى، وإن خرجت الرقعة التي فيها الثانية والثالثة حكم بعطفها عليها، وهي باقية على النكاح.
ولو خرج أولا رقعة الثانية والثالثة حكم بطلاقهما معا وبقاء الاولى على النكاح، ولم يفتقر إلى إخراج غيرها.
وإن خرج أولا رقعة الثالثة حكم بطلاقها، وبقي الاشتباه بين الاولى والثانية فيخرج اخرى، فإن خرجت الاولى صح طلاقها وبقيت الثانية زوجة.
وإن خرجت رقعة الثانية والثالثة حكم بطلاق الثانية أيضا وبقيت الاولى على النكاح.
وإنما كتبت الثانية والثالثة في رقعة لانه كلما طلقت الثانية طلقت الثالثة قطعا، لانها إما معطوفة عليها أو على المطلقة، وكلاهما حاصل مع خروج الثانية للطلاق فلا يتصور طلاق الثانية دون الثالثة، فلذلك كتبت معها.
واستحبوا (2) مع ذلك أن يوضع مع الرقاع رقعة خالية يسمونها المبهمة – بالكسر – ليزيد الابهام في
(1) قواعد الاحكام 2: 61.
(2) في الحجريتين: واستحسنوا.