مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص57
على نقله المصنف.
وإن أطلق ولم يقصد واحدا منها – والظاهر أنه مسألة الكتاب – إذ لا إشكال في اتباع القصد، فقال الشيخ (1) تكون الثالثة معطوفة على إحداهما أعني المطلقة، لانه عدل من لفظ الشك إلى العطف فلا تشارك الثالثة في الشك، وتكون معطوفة على المبهمة.
وقيل: تكون معطوفة على الثانية، لقربها.
وهو اختيار ابن إدريس (2).
ولا يخلو من قوة.
فعلى الاول تطلق الثالثة، لانها معطوفة على المطلقة، ويقع الترديد بين الاولى والثانية، كما ذكرناه مع التصريح بذلك.
وعلى الثاني للثالثة حكم الثانية إن طلقت طلقت وإلا فلا، فيكون الترديد بينالاولى وحدها وبين مجموع الثانية والثالثة.
فإن مات قبل التعيين وقلنا بقيام القرعة مقام التعيين أقرع، واختلفت كيفية القرعة على القولين.
فعلى قول الشيخ من أن الثالثة معطوفة على المطلقة فالثالثة مطلقة قطعا، ويقرع بين الاولى والثانية، فيكتب لهما رقعتان في كل واحدة اسم واحدة، فأيتهما خرجت للطلاق تبعتها الثالثة.
وعلى قول ابن إدريس يجتزى برقعتين أيضا، فإن شاء أن يجعل في إحداهما الاولى وفي الاخرى الثانية ويجعل الثالثة تابعة للثانية في الحكم، فإن خرج للطلاق الاولى تعينت الثانية والثالثة للزوجية، وإن خرج للطلاق الثانية تبعتها الثالثة وتعينت الاولى للزوجية.
وإن شاء أن يكتب اسم الثالثة مع الثانية في رقعتها، لانها معها قسم.
(1) لم نجده بهذا التفصيل فيما لدينا من كتب الشيخ، راجع المبسوط 5: 77.
نعم، نسبه إليه في إيضاح الفوائد 3: 295.
(2) لم نجده في السرائر، ونسبه إليه في إيضاح الفوائد 3: 295.