پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص56

ولو قال: هذه طالق أو هذه وهذه، طلقت الثالثة، ويعين من شاء من الاولى أو الثانية.

ولو مات استخرجت واحدة بالقرعة.

وربما قيل بالاحتمال في الاولى والاخيرتين جميعا، فيكون له أن يعين للطلاق الاولى أو الاخيرتين معا.

والاشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة.

قوله: ” لو قال هذه طالق.

الخ “.

إذا قال: هذه طالق أو هذه وهذه، ولم نشترط التعيين واكتفينا في صحة طلاق المعطوفة بتمامية الصيغة في المعطوف عليها، نظرا إلى تشاركهما في الحكم، فلا يخلو: إما أن يقصد بالثالثة العطف على الثانية، أو على الاولى وإن بعد، أو على المطلقة المبهمة وهي إحداهما، أو يسرد الكلام سردا بغير قصد واحد منهما (1).

ففي الاول يتخير بين الاولى والاخيرتين، بمعنى كون ما قبل ” أو ” قسما وما بعده قسما.

فإن اختار الاولى بطل في الاخيرتين.

وإن اختار الثاني وقع عليهما وبطل في الاولى خاصة.

وفي الثاني بالعكس، بمعنى أنه تصير الاولى والثالثة قسما والثانية قسما.

فإن اختار الاولى للطلاق طلقت الثالثة معها.

وإن اختار الثانية طلقت خاصة.

وهذا القسم وإن كان ضعيفا من حيث العربية ” للبعد بين المعطوف والمعطوف عليه والفصل، إلا أنه مع قصده يصح.

وفي الثالث وهو أن يقصد عطف الثالثة على المطلقة منهما تطلق الثالثة قطعا، ويتخير معها إحدى الاخيرتين إما الاولى أو الثانية.

وهذا هو الذي اقتصر

(1) في ” ح “: منها.