پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص55

ولو قال: هذه طالق أو هذه، قال الشيخ رحمه الله: يعين للطلاق من شاء.

وربما قيل بالبطلان، لعدم التعيين.

في الاولى جرينا على قوله ولم يحلفه، لانه يقر على نفسه ويضر بها.

وإن بين الطلاق في الاخرى فلوارث الاولى تحليفه ” لانه يروم الشركة في تركتها، فيحلف أنه لا يعلم أن مورثه طلقها، ولوارث الثانية تحليفه، لانه يروم حرمانه من ميراث الزوج، فيحلف على البت أن مورثه طلقها، لان يمين الاثبات يكون على البت.

قوله: ” ولو قال.

الخ “.

هذه المسألة متفرعة على اشتراط تعيين المطلقة وعدمه ” فإن اشترطناهبطل هنا، وسقط البحث.

وإن جوزناه قال الشيخ (1) يتخير في تعيين من شاء منهما، كما لو قال: إحداكما طالق، لاشتراكهما في إيقاع الطلاق على واحدة منهما مبهمة.

وفيه نظر، لان الثانية لم يقع بها طلاق بصيغته الشرعية.

ومجرد عطفها على الاولى غير كاف في تشريكها معها في الصيغة.

وسيأتي (2) استشكال المصنف في نظير المسألة لذلك.

ويتجه على هذا أنه إن عين الاولى للطلاق طلقت، وإن عين الثانية لم تطلق، لما ذكر.

وإنما يتتم ما ذكره بغير إشكال لو قال: هذه طالق أو هذه طالق، فإنه يتجه التخيير في تعيين أيتهما شاء على القول بعدم اشتراط التعيين.

(1) المبسوط 5: 77.

(2) في الصفحة التالية.