پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص53

أشكل، لاستحالة وقوعه بعد الموت.

ولو ماتت إحداهما لم يتعين الطلاق للاخرى.

ويوقف له من تركة كل واحدة منهما أو من تركة الميتة منهما ميراث زوج إلى أن يبين أو يعين.

فإذا بين أو عين لم يرث من المطلقة إن كان الطلاق بائنا، سواء قلنا إن الطلاق عند اللفظ أو التعيين، لان الايقاع سابق وإن كان الوقوع حينئذ، مع احتماله على القول بوقوعه بالتعيين، لموتها وهي زوجة.

وأما الاخرى فيرث منها.

ثم إن كان قد نوى معينة وبين، فقال الورثة: هي التي أردتها للطلاق ولا إرث لك، فلهم تحليفه، فإن حلف فذاك، وإن نكل حلفوا وحرم ميراثها أيضا باليمين المردودة وإن لم ينو معينة وعين لم يتوجه عليه لورثة الاخرى دعوى،لان التعيين يتعلق باختياره.

ويتفرع على النزاع في الاولى أنه إذا حلفه ورثة الاخرى التي عينها للنكاح أخذوا جميع المهر إن كان بعد الدخول، وإن كان قبله أخذوا نصفه.

وفي النصف الآخر وجهان ” من اعترافه لهم به، وانتفائه بكونها مطلقة قبل الدخول بزعمهم.

ولو كذبه ورثة التي عينها للطلاق، وغرضهم استقرار جميع المهر إذا كان قبل الدخول، فلهم تحليفه، وهم مقرون له بإرث لا يدعيه، ففيه ما في نصف المهر.

الحالة الثانية: أن يموت الزوج قبل البيان أو التعيين، ففي قيام الوارث مقامه وجهان: أحدهما: نعم، كما يخلفه في سائر الحقوق كالرد بالعيب وحق الشفعة وغيرهما، وكما يقوم مقامه في استلحاق النسب.