مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص52
الموطوءة أنه أرادها حلف، فإن نكل وحلفت حكم بطلاقها، وعليه المهر، ولاحد للشبهة، فإن الطلاق ثبت بظاهر اليمين.
ولو لم ينو واحدة بعينها فهل يكون الوطئ تعيينا؟ وجهان: أحدهما: أن الوطئ يعين الاخرى للطلاق، لان الظاهر أنه إنما يطأ من تحل له، وصار كوطئ الجارية المبيعة في زمن الخيار، فإنه يكون فسخا أو إجازة.
والثاني: أنه لا يكون تعيينا كما لا يكون بيانا.
ولان ملك النكاح لا يحصل بالفعل فلا يتدارك بالفعل.
ويخالف وطئ الجارية المبيعة بشرط الخيار، فإن ملك اليمين يحمل بالفعل ابتداء فجاز أن يتدارك بالفعل.
وربما بني الوجهان على أن الطلاق يقع عند اللفظ أو عند التعيين.
فعلى الاول الوطئ تعيين لا على الثاني.
لان النعل لا يصلح موقعا.
ثم إن جعلنا الوطئ تعيينا للطلاق في الاخرى فلا مهر للموطوءة، وإلا فيطالب بالتعيين، فإن عين الطلاق في الموطوءة وجب المهر إن قلنا بوقوع الطلاق عند اللفظ.
وإن قلنا بوقوعه عند التعيين ففي وجوب المهر وجهان، من أنها لم تكن مطلقة وقته، ومن حصول ما له صلاحية التأثير، ومن ثم حرم الوطئ قبل التعيين.
-هذا ما يتعلق بحكمه حال الحياة.
أما لو طرأ الموت قبل البيان أو التعيين فله حالتان: إحداهما: أن تموت الزوجتان أو إحداهما ويبقى الزوج، فالمطالبة بحالها بالبيان أو التعيين لتبيين حال الميراث إن قلنا بوقوع الطلاق عند اللفظ، وإلا