پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص51

أحدهما – وهو قول الشيخ (1) -: أنه يقع من وقت التلفظ، لانه جزم بالطلاق فلا يجوز تأخيره.

إلا أن محله غير معين فيؤمر بالتعيين.

ولان التعيين يبين التي يختارها للنكاح، فيكون اندفاع نكاح الاخرى باللفظ السابق، كما أن التعيين فيما إذا أسلم على أكثر من أربع لما تبين به من يختارها للنكاح كان اندفاع نكاح الاخريات بالاسلام السابق.

والثاني: أنه من وقت التعيين، لان الطلاق لا ينزل إلا في محل معين.

ويعبر عن هذا الخلاف بأن التعيين بيان موقع أو إيقاع، أو بأن إرسال اللفظ المبهم إيقاع طلاق أو التزام طلاق في الذمة.

ورجح العلامة في القواعد (2) والتحرير (3) الثاني.

ويشكل عليه الحكمبتحريمهما عليه قبل التعيين.

لعدم وقوع الطلاق على واحدة حينئذ مع اتفاقهم عليه.

وفيما لو ماتتا أو إحداهما قبل التعيين فلوارثها (4) المطالبة به لتبين حكم الارث، ولا سبيل إلى إيقاع الطلاق بعد الموت، وإنما يتضح حكمه على الاول.

ولو وطئ واحدة منهما قبل التعيين نظر فإن كان قد نوى واحدة بعينها فهي المطلقة، وقد تعينت بالنية المقترنة باللفظ، والوطئ لا يكون بيانا لذلك التعيين.

وتبقى المطالبة بالبيان.

فإن بين الطلاق في الموطوءة فعليه الحد إن كان الطلاق بائنا، والمهر لجهلها بأنها المطلقة.

وإن بين في غير الموطوءة قبل.

فلو ادعت

(1) المبسوط 5: 78.

(2) قواعد الاحكام 2: 61.

(3) تحرير الاحكام 2: 53.

(4) في الحجريتين: فلوارثهما.