پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص50

إذ لم يعلم من غيره.

ويحتمل الفرق بين البائن والرجعي، لان الرجعية بمنزلة الزوجة، وله وطؤها بنية الرجوع والاخرى على الحل.

وإن أرسل اللفظ ولم يرد واحدة بعينها وقلنا بصحته فهل يرجع إلى تعيينه كالسابقة، أو يقرع بينهما؟ جزم المصنف – رحمه الله – بالقرعة، لان المطلقة مبهمة عنده كما هي مبهمة عندنا فتستخرج بالقرعة، لانها لكل أمر مشكل.

وقيل: يرجع إلى تعيينه هنا أيضا، لان الطلاق بيده وقد أرسله بينهما ولم يتعلق بإحداهما بخصوصها، فيكون تعلقه منوطا به كأصله.

وتفترق المسألتان على الثاني – مع اشتراكهما في رجوع التعيين إليه – في أنه إذا بين في الاولى فادعت الاخرى عليه أنك عنيتني سمعت الدعوى وأحلفته، فإن نكل حلفت وطلقتا، بخلاف الثانية، فإن دعوى الاخرى غير مسموعة، لانه اختيار تشه، وكأنه طلق واحدة ابتداء.

ويشتركان أيضا في وجوب الانفاق عليهما إلى البيان أو التعيين وإن كانت إحداهما مطلقة، لانهما محبوستان عنده حبس الزوجات، والنفقة واجبة لكل واحدة قبل الطلاق فيستصحب.

وإذا بين أو عين فلا يسترد المصروف إلى المطلقة، لما ذكر.

ويفترقان في أن وقوع الطلاق يحصل في الاولى بصيغة الطلاق المبهمة، وتحتسب عدة التي بين الطلاق فيها من وقت اللفظ.

وأما إذا عين ولم يكن نوى من الابتداء معينة ففي وقوعه من وقت التلفظ بالطلاق، أو من حين التعيين؟ وجهان: