پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص49

والشيخ (1) في أحد قوليه، والمصنف في أحدهما، والعلامة (2) في أحدهما، والشهيد (3) في أحدهما، وجماعة (4) آخرون – إلى اشتراطه إما لفظا كقوله ” فلانة ” باسمها المميز لها عن غيرها، أو بإلاشارة إليها الرافعة للاشتراك، أو بذكر الزوجة حيث لا غيرها، أو نية كقوله ” زوجتي ” وله زوجات ونوى واحدة معينة.

فلو لم يعين لفظا ولا قصدا بطل، لاصالة بقاء النكاح فلا يزول إلا بسبب معلوم السببية.

ولان الطلاق أمر معين فلابد له من محل معين، وحيث لا محل فلا طلاق.

وقال الشيخ في المبسوط (5): لا يشترط، واختاره المصنف هنا.

والعلامة في أكثر كتبه (6)، والشهيد في الشرح (7)، لاصالة عدم الاشتراط، وعموم مشروعية الطلاق.

ومحل المبهم جاز أن يكون مبهما، وكما أن كل واحدة بخصوصها زوجة فإحداهما أيضا زوجة، فيصح طلاقها للعموم.

إذا تقرر ذلك [ فلو كان له زوجتان أو زوجات فقال: زوجتي طالق ] (8)فحيث ينوي واحدة بعينها يؤمر بالتبيين على الفور.

لزوال الزوجية عنها، ويمنع من الاستمتاع بهما إلى أن يبين.

ولو أخر أثم، لان الحق لهما في ذلك فعليه بيانه،

(1) النهاية: 510.

(2) المختلف: 593، 594.

(3) اللمعة الدمشقية: 123، (4) انظر الكافي في الفقه: 305، الجامع للشرائع: 465، كشف الرموز 2: 210.

إيضاح الفوائد 3: 294، التنقيح الرائع 3: 301 – 302، المقتصر: 269 – 270.

(5) المبسوط 5: 78.

(6) إرشاد الاذهان 2: 43، قواعد الاحكام 2: 61.

(7) غاية المراد: 218.

(8) من إحدى الحجريتين فقط.