پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص47

الرابع: أن تكون مستبرأة، فلو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقعطلاقه.

ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة، وفيمن لم تبلغ المحيض، وفي الحامل، والمسترابة بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها.

ولو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.

قوله: ” أن تكون مستبرأة.

الخ “.

قد تقدم (1) ما يدل على اشتراط استبراء المرأة بالانتقال من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره في صحة الطلاق، وأن ذلك هو العدة التي أمر الله تعالى بالطلاق لها في قوله: ” فطلقوهن لعدتهن ” (2) وعلى سقوط اعتبار ذلك في اليائسة والتي لم تبلغ المحيض والحامل بقوله عليه السلام: ” خمس يطلقن على كل حال ” (3).

وأما المسترابة وهي (4) التي في سن من تحيض ولا تحيض، سواء كان لعارض من رضاع أو مرض أو خلقي (5).

وأطلق عليها اسم الاسترابة تبعا للنص (6) وإلا فقد يحصل لها مع انقطاع حيضها في هذا السن استرابة بالحمل وقدلا يحصل.

ويدل على حكمها صحيحة إسماعيل بن سعد الاشعري قال: ” سألت

(1) في ص: 35 – 36.

(2) الطلاق: 1.

(3) لاحظ الوسائل 15: 305 ب (25) من أبواب مقدمات الطلاق.

(4) كذا في النسخ، ولعل الصحيح: فهي.

(5) كذا في النسخ والحجريتين ” وفي (ح): خلع، ولعل الصحيح: خلق.

(6) لاحظ الوسائل 15: 410 ب (4) من ابواب العدد.