مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص46
ولو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فهو بمنزلة الغائب.
قوله: ” ولو كان حاضرا.
الخ “.
أقسام المطلق بالنسبة إلى الحضور والغيبة وحكمهما أربعة، ففي حكم الغائب الحاضر الذي لا يمكنه معرفة حالها، وفي حكم الحاضر الغائب الذي يطلع على حالها بورود الاخبار عليه ممن يعتمد عليه في وقت الحاجة.
ويدل على حكم من هو بمنزلة الغائب صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها، وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، قال: فقال: هذا مثل الغائب عنه أهلهيطلقها بالاهلة والشهور.
قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ” (1) الحديث.
وفي هذا الخبر دلالة على الاكتفاء في الغيبة بشهر.
وهو صحيح السند أولى بالحجة للقول من خبر (2) إسحاق بن عمار.
وأنكر ابن إدريس (3) إلحاق غير الغائب به، محتجا بأصالة بقاء الزوجية، وبأن حمله عليه قياس.
وقد عرفت أن مستنده الخبر الصحيح، مع اشتراكهما في العلة، وهو يرفع الاصل، ولا يحوج إلى القياس.
(1) الكافي 6: 86 ح 1، الفقيه 3: 333 ح 1614، التهذيب 8: 69 ح 229، الوسائل 15: 310 ب (28) من أبواب مقدمات الطلاق ح 1.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 38، هامش (3).
(3) السرائر 2: 686، 687.