پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص45

الراجح الشامل للظن المستند إلى عادتها في الحيض والطهر والحمل.

وينبه عليه إطلاقهم العلم ثم ظهور خلافه، كما قال المصنف: ” أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها من طهر إلى آخر ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض “.

والمرادبقوله: ” ولو اتفق قي الحيض ” ما يشمل الحيض المتعقب للطهر الذي جامعها فيه وغيره.

ونبه بقوله: ” اتفق ” على أنه لم يكن معلوما له حال الطلاق، وإنما اتفق ذلك في الواقع وإن انكشف بعد الطلاق.

وقوله: ” وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا ” أي: سواء مضت مدة يعلم انتقالها فيها من ذلك الطهر إلى آخر أم لا، لكن بشرط أن لا يعلم أنها حائض كما نبهنا عليه، لان الحيض مانع مطلقا إلا على تقدير وقوعه في نفس الامر ولم يظهر في حق الغائب كما فصلناه.

فقوله: ” مطلقا ” منزل على ما ذكرناه لا على ما يشمل كونها حائضا مع العلم به.

وقوله: ” ولو زاد الامد المذكور ” يريد به ما لو كان عادتها أن تحيض في كل أربعة أشهر مرة، فإنه على ما اختاره من أن المعتبر في صحة طلاق الغائب العلم بانتقالها من طهر إلى آخر يعتبر في صحة طلاقها في هذه الصورة مضي الاربعة الاشهر، كما يعتبر مضي المدة القليلة لو كانت تحيض فيها، وذلك أزيد مما ورد في النصوص (1) من اعتبار مضي ثلاثة أشهر.

وبقي في هذه المسألة مباحث شريفة حررناها في موضع آخر برسالة (2)مفردة من أراد استقصاء البحث فيها فليراجعها.

(1) لاحظ ص: 36، هامش (4).

(2) طبعت ضمن مجموعة تضم عشرة مباحث.