پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص41

حصل.

والحيض هنا غير مانع، لعدم العلم به، وهو مما قد استثني من صور المنعمن طلاق الحائض بالنص (1) والفتوى.

وفي رواية أبي بصير: ” قلت: الرجل يطلق امرأته وهو غائب، فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا، قال: يجوز ” (2).

والمراد من هذه الرواية أنه لم يكن عالما بالحيض حال الطلاق ثم علم، لعطفه العلم على الطلاق بالفاء المفيدة للتعقيب.

ولا خلاف في هذه الصورة أيضا.

الثالثة: الصورة بحالها في أنه طلق بعد المدة المعتبرة ولكن ظهر بعد ذلك كونها باقية في طهر المواقعة لم تنتقل منه إلى حيض ولا إلى طهر آخر.

وهو صحيح أيضا كالسابقة، لعين ما ذكر فيها، وهو وقوعه على الوجه المعتبر شرعا.

ولان الطلاق إذا حكم بصحته في حالة الحيض بالنص (3) والاجماع فلان يحكم بصحته في حالة الطهر أولى، لما قد عرفت من أن شرط الطلاق في غير الغائب أمران: وقوعه في طهر، وكون الطهر غير طهر المواقعة، فإذا اتفق وقوعه في حالة الحيض تخلف الشرطان، لعدم طهر آخر غير طهر المواقعة وعدم الخلو من الحيض، وإذا اتفق وقوعه في حالة الطهر فالمتخلف شرط واحد وهو كون الطهر غير طهر المواقعة، فإذا كان تخلف الشرطين في الغائب غير مانع فتخلف أحدهما أولى بعدم المنع.

وربما قيل (4) هنا بعدم الوقوع، لانتفاء شرط الصحة وهو استبراء الرحم،

(1 و 3) لاحظ الوسائل 15: 305 ب ” 25 ” من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

(2) التهذيب 8: 62 ح 201، الاستبصار 3: 294 ح 1040، الوسائل 15: 308 ب ” 26 ” من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 6.

(4) أنظر رسائل المحقق الكركي 2: 212.