پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص38

وذهب الشيخ في النهاية (1) وابن حمزة (2) إلى اعتبار مضي شهر منذ غاب، لموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا ” (3).

ولان الحاضر يجب عليه استبراؤها مدة تنتقل فيها من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره، وأقل ما يحصل ذلك في شهر غالبا، فإذا غاب ولم يعلم انتقالها واشتبه عليه حالها كان انتظاره هذه المدة موجبا لانتقالها إلى طهر آخر بحسب الغالب في عادات النساء.

والاخبار السابقة مطلقها يجب حمله على المقيد حذرا من التنافي.

وذهب ابن الجنيد (4) والعلامة في المختلف (5) إلى اعتبار مضي ثلاثةأشهر، لصحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: ” الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر ” (6).

وروى إسحاق بن عمار قال: ” قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر ستة أشهر.

قال: حد دون ذلك، قال: ثلاثة أشهر ” (7).

(1) النهاية: 512.

(2) الوسيلة: 320.

(3) الكافي 6: 80 ح 2 و 3، الفقيه 3: 325 ح 1574، التهذيب 8: 62 ح 202، الاستبصار 3: 295 ح 1041، الوسائل 15: 307 ب ” 26 ” من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 3.

(4 و 5) راجع المختلف: 587.

(6) التهذيب 8: 62 ح 203، الوسائل 15: 308 ب ” 26 ” من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 7.

(7) الفقيه 3: 325 ح 1573، التهذيب 8: 62 ح 204، الاستبصار 3: 295 ح 1043، الوسائل 15: 308 ب ” 26 ” من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 8.