پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص36

لا الغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر.

فلو طلقها وهما في بلد واحد، أو غائبا دون المدة المعتبرة وكانت حائضا أو نفساء، كان الطلاق باطلا، علم بذلك أو لم يعلم.

أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض.

وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا.

وكذا لو طلق التي لم يدخل بها وهي حائض كان جائزا.

ومن فقهائنا (1) من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر، عملا برواية (2) يعضدها الغالب في الحيض.

ومنهم (3) من قدرها بثلاثة أشهر، عملا برواية جميل (4) عن أبي عبد الله عليه السلام.

والمحصل ما ذكرناه ولو زاد عن الامد المذكور.

على القول بأنها تحيض، لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبيجعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: ” خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قعدت عن المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها ” (5).

قوله: ” لا الغائب عنها.

الخ “.

قد عرفت أن طلاق الحائض إذا كان زوجها غائبا جائز في الجملة،

(1) راجع النهاية: 512، والوسيلة: 320.

(2) لاحظ الوسائل 15: 307 ب ” 26 ” من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 3، 5.

(3) كابن الجنيد.

راجع المختلف: 587.

(4) لاحظ الوسائل 15: 308 ب ” 26 ” من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 7.

(5) التهذيب 8: 70 ح 230، الوسائل 15: 306 ب ” 25 ” من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 4.