مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص35
الثالث: أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس.
ويعتبر هذا في المدخول بها الحائل، الحاضر زوجها.
والاعتماد على الاتفاق وإلا فتعدد الاسباب ممكن.
قوله: ” أن تكون طاهرا.الخ “.
اتفق العلماء من الاصحاب وغيرهم على تحريم طلاق الحائض، وفي معناها النفساء.
واستدلوا عليه بقوله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ” (1).
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا لابيه: ” مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها،وإن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء ” (2) وأراد به قوله تعالى: ” فطلقوهن لعدتهن “.
واتفق أصحابنا على بطلان الطلاق على تقدير وقوعه، وأخبارهم به كثيرة، فمنها: صحيحة الحلبي قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: الطلاق على غير السنة باطل ” (3).
وروى الفضلاء زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: ” إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق ” (4).
واستثني من هذا العام ثلاثة: غير المدخول بها، والغائب زوجها، والحامل
(1) الطلاق: 1.
(2) مسند أحمد 2: 63، صحيح البخاري 7: 52، سنن ابن ماجة 1: 651 ح 2019، سنن أبي داود 2: 255 ح 2179.
(3) الكافي 6: 58 ح 3، التهذيب 8: 47 ح 144، الوسائل 15: 277 ب ” 8 ” من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 3.
(4) الكافي 6: 60 ح 11، التهذيب 8: 47 ح 147، الوسائل الباب المتقدم ح 5.