پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص34

الثاني: أن يكون العقد دائما.

فلا يقع الطلاق بالامة المحللة، ولا المستمتع بها ولو كانت حرة.

وخالف فيه العامة، فحكم بعضهم (1) بوقوعه على الاجنبية وإن لم يعلقه على تزويجها.

وتظهر الفائدة في انتقاص عدد طلقاتها المحرمة على تقدير تزويجها.

وآخرون (2) جوزوا تعليقه على نكاحها عامة أو خاصة على اختلافآرائهم.

واحتج المانع منهم بما روي أن عبد الرحمن بن عوف قال: ” دعتني أمي إلى قريب لها فراودتني في المهر، فقلت: إن نكحتها فهي طالق، ثم سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: انكحها فإنه لا طلاق قبل النكاح ” (3).

وأخبار الاصحاب (4) عن زين العابدين والباقر والصادق عليهم السلام به كثيرة.

قوله: (أن يكون العقد.

الخ “.

الحكم في هذين موضع وفاق.

والتقريب فيه كما مر في السابقة.

ولان التحليل نوع إباحة، فمتى شاء الزوج تركها بغير طلاق، فلا حاجة إليه.

والمتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبإسقاطه لها كما مر (5).

وقد روى محمد بن إسماعيل في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال: ” قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم ” (6).

(1 و 2) في هامش ” و “: ” المجوز لوقوعه بالاجنبية مطلقا أبو حنيفة، وكذا تعليقه بالنكاح مطلقا.

وجوزه مالك بشرط أن يخصص المرأة.

أو عينها في نساء محصورات كنساء قرية وقبيلة.

منه رحمه الله “.

لاحظ الاشراف على مذاهب العلماء 4: 185، حلية العلماء 7: 8 – 9، تحفة الفقهاء 2: 196.

(3) لم نظفر عليه في الصحاح وسائر الجوامع الحديثية للعامة.

أنظر سنن البيهقي 7: 318 – 321،وتلخيص الحبير 3: 212، ففيه ما يناسب المقام.

(4) لاحظ الوسائل 15: 287 ب ” 12 ” من أبواب مقدمات الطلاق.

(5) في ج 7: 461.

(6) الكافي 5: 459 ذيل ح 2، التهذيب 7: 266 ح 1147، الاستبصار 3: 151 ح 553، الوسائل 14: 478 ب ” 25 ” من أبواب المتعة ح 1.