پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص33

الركن الثاني: في المطلقة.وشروطها أربعة (1):
الاول: أن تكون زوجة.

فلو طلق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم.

وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها.

وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح، سواء عين الزوجة كقوله: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو أطلق كقوله: كل من أتزوجها.

قوله: ” وشروطها أربعة.

الخ “.

لا منافاة بين قوله إنها أربعة وعده في التفصيل خمسة، لان الخامس – وهو التعيين – ذكره على وجه التنبيه على الخلاف فيه ثم اختار عدم كونه شرطا، فيرجع الامر إلى الاربعة، وكلامه في قوة قوله: واشترط بعضهم خامسا.

والاشبه عدم اشتراطه.

قوله: ” أن تكون زوجة.

الخ “.

لما كان حل النكاح أمرا مستفادا من الشرع متلقى في موضع الاذن كان زواله أيضا موقوفا على حكم الشارع به، فما لم يعلم حكمهبالزوال فالحكم بالحل مستصحب.

وقد ثبت بالنص (2) والاجماع أن طلاق الزوجة الدائمة موجب لرفع نكاحها، فإلحاق غيرها بها – من الامة والاجنبية – غير صحيح.

فإذا أوقعه على الموطوءة بالملك لم يفد حكما، وبقيت محللة بأصل الملك.

وكذا لو أوقعه على أجنبية، سواء علقه بتزويجها أم لا.

(1) كذا في النسخة الخطية المعتمدة من الشرائع ونسخة الشارح ” قده “، وفي متن الجواهر والشرائع الحجرية: خمسة.

وسيأتي الشرط الخامس في ص: 48.

(2) لاحظ الوسائل 15: 286 ب ” 12 ” من أبواب مقدمات الطلاق.