مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص31
فيها يقتضي الاذن في تحصيل كل ما تتوقف عليه الصحة، فطلقت واحدة احتمل صحتها، لدخولها في ضمن ما وكل فيه كما مر.
ولان صحة الثلات تتوقف على سبق صحة الواحدة، فلو اشترطت صحة الواحدة بوقوع الثلاث لزم الدور.
ولان الحكم بتوقف الثانية على الرجوع في الاول يستلزم صحة الاولى، فإذا أوقعتها واقتصرت استصحب حكم الصحة.
ويحتمل البطلان، لان الموكل فيه هو المجموع ولم يحصل.
والغرض المتعلق بالثلات – وهو البينونة التامة – لا يحصل بالواحدة.
ولو قلنا إن التوكيل في الطلاق لا يقتضي التوكيل في الرجعة ولم يصرح بها لم يكن التوكيل في الثلاث صحيحا، فيحتمل قويا صحته في الواحدة، إذ لا مانع منها، ويقع حينئذ منها لو أوقعتها، وعدمه، لان التوكيل وقع في مجموع ولم يحصل.
والفرق بين الوكالة على هذا التقدير والوكالة في الثلاث المرسلة على القول بوقوع واحدة: أن الواحدة هناك وقعت في ضمن لفظ واحد لم يقع مدلوله،وما وقع منه مختلف فيه، بخلاف الموكل فيه هنا، فإنه أمور متعددة لابد على تقدير وقوعها صحيحة من صحة كل واحدة منها قبل أن تقع الاخرى، والواحدة صحيحة على كل تقدير.
الثانية: لو عكس فقال: طلقي نفسك واحدة، فطلقت ثلاثا، فإن أوقعت الثلاث مرسلة وقلنا بصحة الواحدة ففي صحتها هنا وجهان: نعم، لانها فعلت ما وكلها فيه، لان الفرض أنه لم يقع إلا واحدة، فكأنها لم تطلق إلا واحدة كما أمرها، و: لا، لان الواحدة الموكل فيها منفردة صحيحة بالاجماع، بخلاف ما لو أوقعتها، فإن فيها خلافا، فلا تكون فعلت ما وكلها فيه.