مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص30
الاولى: لو قال: طلقي نفسك ثلاثا، فاقتصرت على واحدة، هل تصح الواحدة أم تبطل؟ قولان.
وتحرير المبحث: أنه إما أن يقصد بقوله ” طلقي ثلاثا ” الثلاث المرسلة بلفظ واحد، أو يريد بها الثلاث الصحيحة الشرعية.
وعلى تقدير إرادة الاول: إما أن نقول إن الثلاث المرسلة تصح منها واحدة، أو يبطل الجميع.
فإن أراد الاول وقلنا ببطلانه مطلقا فلا شبهة في بطلان ما فعلته من الواحدة، لانه وكلها في طلاق فاسد فطلقت طلاقا صحيحا.
وإن قلنا بصحة واحدة منها احتمل أن تصح الواحدة التي أتت بها، لان قوله ” طلقي ثلاثا ” على هذا التقدير في قوة: طلقي نفسك واحدة، لان المعتبر منها هو الواحدة.
رلان الواحدة مدلول عليها من الاذن في الثلاث تضمنا، فلا مانع من صحتها.
ووجه البطلان: أن التوكيل وقع في المجموع من حيث هو مجموع، والواحدة غيره.
والوكالة تتبع غرض الموكل، وجاز تعلق غرضه بهذه الصيغة (1) بعينها، بل لو لم يعلم الغرض فالواجب اتباع مدلول لفظه.
وأيضا فإن الصحيح من الثلاث واحدة على خلاف فيها، والتي أتت بها طلقة صحيحة بالاجماع، فلا تكون هي التي وكل فيها.
وهذا أقوى.
وإن قصد بقوله ” طلقي ثلاثا ” الطلاق الصحيح فوقوع الثلاث كذلك يتوقف على تخلل الرجعة بينها.
فإن وكلها في الرجعة، أو قلنا إن التوكيل في الطلقات يستلزم التوكيل في الرجعة، لانها لا تكون صعيحة إلا بها، فالتوكيل
(1) في ” ح “: الصورة.