مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص29
ولو وكلها في طلاق نفسها، قال الشيخ: لا يصح.
والوجه الجواز.
تفريع على الجواز لو قال: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة، قيل: يبطل، وقيل: يقع واحدة.
وكذا لو قال: طلقي واحدة، فطلقت ثلاثا، قيل: يبطل، وقيل: يقع واحدة، وهو أشبه.
قوله: ” ولو وكلها.
الخ “.
ما دل على جواز النيابة فيه مطلقا يشمل استنابتها كغيرها.
واستند الشيخ (1) في تخصيصها بالمنع إلى أن القابل لا يكون فاعلا، وظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” الطلاق بيد من أخذ بالساق ” (2) فإنه يقتضي عدم صحة التوكيل مطلقا، خرج منه غير المرأة بدليل من خارج فتبقى هي على أصل المنع.
ولا يخفى ضعف الدلالة، فإن المغايرة بين القابل والفاعل يكفي فيه الاعتبار، وهما مختلفان بالحيثية.
والخبر – مع تسليمه – لا يفيد الحصر.
وعلى تقدير تسليم إفادته فما أخرج غيرها من الوكلاء عنه يخرجها، لتناوله لها.
وأما الاستدلال على الجواز بتخيير النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءه (3) فضعيف، لان ذلك من خصائصه.
وقد قيل يجب عليه طلاق من يختار مفارقتها.
وقدتقدم (4) الكلام فيه.
قوله: ” تفريع.
الخ “.
هنا مسألتان:
(1) رابع المبسوط 5: 29، ولم نجد الاستدلال في باب الطلاق والوكالة منه، وكذا فيما لدينا من كتبه.
نعم.
احتج له في إيضاح الفوائد 3: 293.
(2) مر ذكر مصادره في ص: 11، هامش (4).
(3) لاحظ الوسائل 15: 335 ب ” 41 ” من أبواب مقدمات الطلاق.
(4) في ج 7: 71.