پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص28

وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا، وللحاضر على الاصح.

ذلك لم يبعد القبول، لان الحق منحصر فيهما فيدينان بما يتفقان عليه، ويوكل أمرهما إلى الله تعالى.

قوله: ” وتجوز الوكالة.

الخ “.

القول بجواز الوكالة فيه مطلقا هو المشهور بين الاصحاب.

ويدل عليه صحيحة سعيد الاعرج عن الصادق عليه السلام: ” في رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلقها، أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم ” (1) وترك الاستفصال يفيد العموم، وغيرها من الاخبار (2).

ولانه فعل قابل للنيابة، إذ لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه، ومن ثم وقع من الغائب إجماعا فكذا من الحاضر، لاشتراكهما في المقتضي.

وذهب الشيخ (3) وأتباعه (4) إلى المنع من توكيل الحاضر فيه، استنادا إلى رواية زرارة عن الصادق عليه السلام قال: ” لا تجوز الوكالة في الطلاق ” (5)فحملها الشيخ على الحاضر جمعا بين الروايات وإلا فلا دلالة لها على الاختصاص.

وضعف سندها بجماعة يمنع من جعلها معارضة للصحيح وتخصيصه بها.

وعلى قول الشيخ تتحقق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق وإن كان في البلد.

(1) الكافي 6: 129 ح 2، التهذيب 8: 39 ح 116، الاستبصار 3: 278 ح 987، الوسائل 15: 333 ب (39) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1.

(2) لاحظ الوسائل 15 الباب المتقدم ح 2، 3، 4، 6.

(3) النهاية: 511.

(4) راجع المهذب 2: 277، والوسيلة: 323.

(5) الكافي 6: 130 ح 6، التهذيب 8: 39 ح 120، الاستبصار 3: 279 ح 991، الوسائل 15 الباب المتقدم ح 5.