پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص27

دامت المرأة فيها فهي في علاقة الزوجية فلم تخرج عنه رأسا، بخلاف النكاح والبيع وغيرهما، فإن أمره يثبت بالعقد فلا يقبل من العاقد خلافه – لانتقض ذلك بالعدة البائنة، فإن الزوجية زائلة معها بالكلية، وإنما فائدتها استبراء الرحم من أثر الزوج وذلك أمر خارج عن الزوجية، ومن ثم تثبت العدة البائنة للوطئ بالشبهة مع انتفاء الزوجية أصلا.

وربما خصه بعضهم بوقوعه في العدة الرجعية.

وهو كالمستغنى عنه أيضا، لان الزوج له الرجعة في العدة الرجعية بكل لفظ دل عليها، فدعواه عدم القصد حينئذ يقوم مقام الرجعة كما لو أنكر الطلاق، بل أقوى، لان إنكار الطلاق قد يستند إلى عدم التفطن إليه ولو ذكره لما رجع، بخلاف دعوى عدم القصد إليه، لانه صريح في إرادة نقضه وعود الزوجية المقتضي للرجعية (1)، فقبول قوله حينئذ من حيث إنه رجعة لا من حيث الرجوع إليه في القصد.

ويمكن أن يكون مستند حكمهم بذلك وتخصيص الطلاق بذلك رواية منصور بن يونس في الموثق عن الكاظم عليه السلام في حديث طويل محصله أنه طلق امرأته ولم يكن له في طلاقها نية وإنما حمله عليه بعض أقاربه، فقال له عليه السلام: ” ما بينك وبين الله فليس بشئ، ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك ” (2).

والاقوى عدم القبول إلا مع قيام القرينة على صدقه كالامثلة السابقة، أو كونها في عدة رجعية فيجعل ذلك بمنزلة الرجعة.

نعم، لو صادقته الزوجة على

(1) في الحجريتين: للرجعة.

(2) الكافي 6: 127 ح 3، الوسائل 15: 332 ب (38) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1.