مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص26
ولو أوقع وقال: لم أقصد الطلاق قبل منه ظاهرا، ودين بنيته باطنا وإن تأخر تفسيره، ما لم تخرج من العدة، لانه إخبار عن نيته.
طالق.
وكذا الفقيه إذا كان يكرر لفظ الطلاق في تصويره وتدريسه.
ومن صور سبق اللسان ما إذا طهرت امرأته من الحيض أو ظن طهارتها فأراد أن يقول: أنت الآن طاهرة، فقال: طالقة.
قوله: ” ولو أوقع.
الخ “.
إطلاقه القبول يشمل ما لو أوقع لفظا صريحا مجردا عن قرينة عدم القصد إلى الطلاق وغيره، وما إذا كانت المرأة في العدة الرجعية والبائنة، وما لو صادقته المرأة على ذلك وعدمه.
والوجه في الجميع ما أشار إليه من أن ذلك إخبار عن نيته، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبله، فكان قوله مقبولا كنظائره من الامور التي لا تعلم إلا من المخبر.
ويشكل ذلك على إطلاقه بما قدمناه من أن الظاهر من حال العاقل المختار القصد إلى الفعل، فإخباره بخلافه مناف للظاهر.
ولو كان الاصل مرجحا عليه هنالزم مثله في البيع وغيره من العقود والايقاعات مع الاتفاق على عدم قبول قوله فيه.
واختصاص الطلاق بذلك مشكل، بل الامر فيه أشد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ” (1).
ولان حق الغير متعلق به فلا يقبل في حقه.
ولو فرق بين الطلاق وغيره من العقود – بأن القبول فيه مقيد بالعدة، وما
(1) سنن سعيد بن منصور 1: 369 ح 1603، سنن ابن ماجة 1: 657 ح 2039، سنن أبي داود 2: 259 ح 2194.
سنن الترمذي 3: 490 ح 1184، شرح معاني الآثار للطحاوي 3: 98، موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي 1: 343