پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص25

الطلاق أو أوقعته، فهو لغو.

وقد يكون القصد متخلفا عن المعنى دون اللفظ كالغالط.

بأن سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى.

فإنه لا يقع طلاقه، لعدم القصد إلى معناه.

وهل يقبل دعوى سبق اللسان؟ ظاهر العبارة يدل عليه.

ووجهه: أن ذلك أمر باطني لا يعلم إلا من قبله، فيرجع إليه فيه، ولان الاصل عدم القصد.

ويحتمل عدم القبول، لان الاصل في الافعال والاقوالالصادرة عن العاقل المختار وقوعها عن قصد.

ويمكن حمل عدم الوقوع في كلام المصنف عليه في نفس الامر لا في الظاهر، وأما في الظاهر فإن وجد قرينة تدل عليه قوي القبول وإلا فلا.

ومن هذا الباب ما لو نسي أن له زوجة فقال: نسائي طوالق، أو: زوجتي طالق، ثم ذكر بعد التلفظ بذلك أن له زوجة، فإنه لا يقع في نفس الامر، لانه غير قاصد لطلاق زوجته من اللفظ أصلا.

وأما في الظاهر فيحكم عليه به.

ويظهر من المصنف وأكثر الاصحاب قبول قوله في عدم القصد.

ولو كان اسم امرأته ما يقارب حروفه حروف طالق ك‍: طالب وطارق وطالع.

فقال: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول: طالب أو نحو ذلك فالتف الحرف بلساني، قبل قوله، لقوة القرينة وظهورها هنا، بخلاف السابق.

ولو قال لها وهو يحل وثاقها عنها: أنت طالق.

وقال: أردت: عن الوثاق، ففي قبول قوله ظاهرا وجهان كالسابق.

ووجه المنع: أن التلفظ بكلمة الطلاق كالمستنكر في حالة النكاح، فإذا نطق بها بعد قبول التأويل.

وفي معنى الساهي من يحكي لفظ الغير، مثل أن يقول: قال فلان: زوجتي