مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص24
وهو شرط في الصحة مع اشتراط النطق بالصريح.
فلو لم ينوالطلاق لم يقع، كالساهي والنائم والغالط.
ولو نسي أن له زوجة فقال: نسائي طوالق، أو: زوجتي طالق، ثم ذكر لم يقع به فرقة.
العاشر: جميع ما ذكرناه آت في غير الطلاق من النكاح والبيع والعتق وسائر التصرفات، ولكن جرت العادة بالبحث عنه هنا كما أسلفناه.
قوله: ” القصد.
الخ “.
القصد معتبر في صخة التصرفات القولية من الطلاق وغيره إجماعا.
ويدل عليه في الطلاق بخصوصه صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق ” (1) وقول الباقر عليه السلام: ” لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا بنية.
ولو أن رجلا طلق ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا ” (2).
والمراد به أن يكون قاصدا بلفظ الطلاق – مثلا – معناه، ولا يكفي القصد إلى لفظه من غير قصد معناه.
ثم عدم القصد قد يكون متخلفا عنهما معا، كالنائم تجري كلمة الطلاق على لسانه، ومثله الساهي، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ” رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتىيفيق ” (3).
ولو استيقظ النائم وقد جرى لفظ الطلاق على لسانه فقال: أجزت ذلك
(1) التهذيب 8: 51 ح 160، الوسائل 15: 286 ب (11) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 4.
(2) الكافي 6: 62 ح 3، الوسائل 15: 283 ب (10) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 8، وذكر ذيله في ص: 285 ب (11) ح 1.
وفيهما: إلا ببينة.
(3) مسند أحمد 6: 100 – 101، سنن الدارمي 2: 171، سنن ابن ماجة 1: 658 ح 2041، سنن أبي داود 4: 141 ح 4402 – 4403، مسند أبي يعلى 7: 366 ح 44.