مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص22
المعينة، لانه غير المكره عليه جزما.
ومنها: لو أكرهه على أن يطلق بكناية من الكنايات فطلق باللفظ الصريح،أو بالعكس عند القائل بصحته، أو عدل من صريح مأمور به إلى صريح آخر، فإنه يقع الطلاق خصوصا في الاول، لانه قد حمله على طلاق فاسد فعدل إلى صحيح، وعند مجوزه عدل إلى غير الصيغة المكره عليها.
الثالث: لا يعتبر في الحكم ببطلان طلاق المكره التورية وإن كان يحسنها عندنا، لان المقتضي لعدم وقوعه هو الاكراه الموجب لعدم القصد إليه، فلا يختلف الحال بين التورية وعدمها.
ولكن ينبغي التورية للقادر عليها، بأن ينوي بطلاق فاطمة المكره عليها غير زوجته ممن يشاركها في الاسم، أو ينوي طلاقها من الوثاق، أو يعلقه في نفسه بشرط.
ولو كان جاهلا بها، أو أصابته دهشة عند الاكراه – كسل السيف مثلا – عذر إجماعا.
الرابع: لو قصد المكره إيقاع الطلاق ففي وقوعه وجهان، من أن الاكراه أسقط أثر اللفظ ومجرد النية لا تعمل، ومن حصول اللفظ والقصد.
وهذا هو الاصح.
الخامس: لو قال: طلق زوجتي وإلا قتلتك، أو غير ذلك مما يتحقق به الاكراه، فطلق ففي وقوع الطلاق وجهان أصحهما الوقوع، لانه أبلغ في الاذن.
ووجه المنع: أن الاكراه يسقط حكم اللفظ، فصار كما لو قال لمجنون: طلقها، فطلق.
والفرق بينهما: أن عبارة المجنون مسلوبة أصلا، بخلاف عبارة المكره، فإنها مسلوبة لعارض (1) تخلف القصد، فإذا كان الآمر قاصدا لم يقدح إكراه
(1) في (ح): بعارض.