مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص21
واحد – كما لو قال له: طلق زوجتك زينب، فقال لها ولفاطمة: أنتما طالقتان – وقع عليهما، لان ذلك خلاف المكره عليه وقد عدل عنه إلى غيره فلا مانع من صحته.
وإن قال: زينب طالق وفاطمة طالق، طلقت فاطمة ولم تطلق زينب، لانها مكره عليها بخلاف الاخرى.
ومنهم من لم يفصل بين العبارتين وأطلق الحكم بوقوع الطلاق عليهما.
والفرق متجه.
ومنها: لو أكرهه على طلاق زوجتين فطلق واحدة عكس السابقة، قيل: يقع.
والوجه عدم الوقوع كما (1) قلناه فيما لو أكرهه على طلقات فطلق واحدة.
ومنها: لو أكرهه على طلاق واحدة معينة فطلق غيرها.
ولا شبهة هنا في الوقوع، لان ذلك مباين لما أكرهه عليه بكل وجه.
ومنها: ما لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه لا على التعيين فطلق واحدة بعينها، قيل: يقع الطلاق، لانه مختار في تعيينها، ولانه لما عدل عن الابهام إلى التعيين فقد زاد على ما أكرهه عليه، لان الاكراه على طلاق إحداهما لا على طلاق هذه، وطلاق هذه طلاق إحداهما مع زيادة، وقد تقرر في الاصول أن الامر بالكلي ليس أمرا بجزئي معين.
ويحتمل قويا عدم الوقوع، لان متعلق الاكراه وإن كان كليا لكنه يتأدى في ضمن طلاق كل واحدة بعينها وبطلاق واحدة غير معينة، فكل واحد من الافراد داخل في المكره عليه ومدلول عليه بالتضمن.
نعم، لو صرح له بالحمل على طلاق واحدة مبهمة – بأن يقول: إحداكما طالق مثلا – فعدل عنه إلى طلاق معينة فلا شبهة هنا في وقوع الطلاق على
(1) في ” و “: لما (