پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص19

المال من قبيل الاول، فلا يختلف الحال فيه باختلاف الناس، وجعل الكثير منه والقليل محققا للاكراه.

وما ذكرناه أظهر.

والعبارة الجامعة لذلك كله أنه حمل القادر على فعل أو توعده بما يكون مضرا بالمحمول ظلما، مع رجحان إيقاعه به لو لم يفعل مطلوبه وعجز (1) عن دفعه.

وتحرير المبحث يتم بامور: الاول: يستثنى من الحكم ببطلان فعل المكره ماإذا كان الاكراه بحق، فإنه صحيح، كإكراه الحربي على الاسلام والمرتد، إذ لو لم يصح لما كان للاكراه عليه معنى.

وله موارد كثيرة ذكرناها فيما سلف (2) من هذا الكتاب.

والعبارة الجامعة لها – مع السابقة – أن يقال: ما لا يلزمه في حال الطواعية لا يصح منه إذا أتى بهمكرها، وما يلزمه في حال الطواعية يصح مع الاكراه عليه.

ولا يخلو الحكم بإسلام الكافر مع إكراهه عليه من غموض من جهة المعنى وإن كان الحكم به ثابتا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما بعده، لان كلمتي الشهادة نازلتان في الاعراب عما في الضمير منزلة الاقرار، وإلظاهر من حال المحمول عليه بالسيف أنه كاذب.

لكن لعل الحكمة فيه أنه مع الانقياد ظاهرا وصحبة المسلمين والاطلاع على دينهم يوجب له التصديق القلبي تدريجا، فيكرن الاقرار اللساني سببا في التصديق القلبي.

الثاني: إنما يمنع (3) وقوع الطلاق بالاكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختياره.

(1) في ” ش “: وعجزه.

(2) في ج 3: 157.

(3) في ” ح “: يمتنع (