مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص18
ولا عتقه بعتق ” (1).
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” (سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ ” (2).
وقد جرت عادة الفقهاء بذكر حد الاكراه في هذا المحل، مع الاحتياج إليهفيما قبله من العقود وغيرها.
وقد أشار المصنف إلى امور يتحقق معها الاكراه، ويظهر من جملتها حده.
وجملة ذلك امور ثلاثة: كون المكره غالبا قادرا على ما يهدده به بولاية أو تغلب، وكون المكره مغلوبا عاجزا عن الدفع بفرار أو مقاومة أو استعانة بالغير.
وأن يعلم أو يغلب [ على ] (3) ظنه أنه لو امتنع مما يطلبه منه وقع به المكروه.
وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه من أبيه وولده وغيرهما، من قتل أو جرح أو ضرب شديد أو حبس أو شتم أو إهانة واستخفاف إذا كان المطلوب منه وجيها (4) يغض ذلك منه.
ويختلف الضرب والشتم وما يجري مجراهما من الاهانة باختلاف طبقات الناس وأحوالهم.
أما التخويف بالقتل والقطع فلا يختلف.
ولم يذكر المصنف من وجوه الاكراه التوعد بأخذ المال.
والاصح تحققه به، واختلافه باختلاف حال الناس في اليسار وضده كالاخيرين، فإن منهم من يضر بحاله أخذ عشرة دراهم ومنهم من لا يضره أخذ مائة.
ومن العلماء (5) من جعل
(1) الكافي 6: 127 ح 2، الوسائل 15: 331 ب ” 37 ” من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1.
(2) الكافي 6: 126 ح 1، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(3) من ” ش ” وإحدى الحجريتين.
(4) في ” ش “: وجها.
(5) روضة الطالبين 6: 56.