مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص17
فلا يصح طلاق المكره.
ولا يتحقق الاكراه ما لم تكمل امور ثلاثة: كون المكره قادرا على فعل ما توعد به.
وغلبة الظن أنه يفعل ذلك مع امتناع المكره.
وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالاب والولد، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا.
ويختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الاهانة.
ولا يتحقق الاكراه مع الضرر اليسير.
قوله: ” الاختيار، فلا يصح.الخ “.
التصرفات القولية المحمول عليها بالاكراه باطلة عندنا وعند أكثر العلماء.
سواء في ذلك الطلاق والنكاح والبيع وسائر المعاملات وغيرها.
والاصل فيه وراء الاجماع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا طلاق في إغلاق ” (1) فسره علماء (2)الغريب بالاكراه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ” (3) والمراد رفع أحكامه.
وروى زرارة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” سألته عن طلاق المكره وعتقه.
فقال: ليس طلاقه بطلاق
(1) مسند أحمد 6: 276، سنن ابن ماجة 1: 659 ح 2046، سنن أبي داود 2: 258 ح 2193، مسند أبي يعلى الموصلي 7: 421 ح 88.
(2) معالم السنن للخطابي 3: 242.
غريب الحديث لابن الجوزي 2: 161، النهاية لابن الاثير 3: 379.
(3) المصنف لابن أبي شيبة 5: 49، سنن ابن ماجة 1: 659 ح 2045، علل الحديث 1: 431 ح 1296.