مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص16
لا يجوز (1).
وسأل زكريا بن آدم الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: ” لا يجوز ” (2) وغيرهما.
والمراد بالسكران من بلغ بتناول المسكر حدا يرفع قصده.
وقد قال بعض الفضلاء (3) في حده: إذا اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم.
والمقصود أن يصير مثل المجنون الذي لا تنتظم اموره، أما ما دام في ابتداءنشاطه فهو كالعاقل، وإذا سقط كالمغشي عليه فكالنائم والمغمى (4) عليه، ولا اشتباه إذا بلغ هذا الحد.
ولا يصح طلاق الولي عنه، كما لا يمح عن الصبي والنائم والمغمى عليه، لاشتراك الجميع في أن لهم أمدا يرتقب.
بخلاف المجنون.
والمراد به المطبق كما استفيد من أولة الجواز.
فلو كان يعتريه أدوارا لم يجز الطلاق عنه حالة الدور، لان ترقب عقله أقرب من الصبي الممتنع الطلاق عنه.
وإطلاق المصنف وجماعة (5) المجنون منزل عليه، ولو أرادوا العموم منعنا الحكم فيه.
والمراد بقوله: ” ولو لم يكن له ولي ” الولي الخاص كالاب والجد ” وإلا فالسلطان وليه على العموم، وكذا من نصبه.
(1) الكافي 6: 126 ح 4، التهذيب 8: 73 ح 245، الوسائل 15: 328 ب ” 34 ” من أبواب مقدمات الطلاق ح 5.
(2) التهذيب 8: 73 ح 246، الوسائل الباب المتقدم ح 7.
(3) راجع روضة الطالبين 6: 59.
(4) في ” ش “: أو المغمى.
(5) لاحظ النهاية: 509، إرشاد الاذهان 2: 42، اللمعة الدمشقية: 123 (