مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص15
فلا يصح طلاق المجنون ” ولا السكران، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد، لعدم القصد.
ولا يطلق الولي عن السكران، لان زوال عذره غالب، فهو كالنائم.
ويطلق عن المجنون.
ولو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك.
كله فاعتمادنا على العمل بالمشهور من الجواز.
والجواب عن حجة المانع بمنع الاجماع.
والاصالة مقطوعة بالطلاق الصادر من الولي المراعي للمصلحة أو الدافع للضرر، النافذ تصرفه فيما فيه مصلحته من غير الطلاق، واستثناؤه ليس بجيد.
والخبر (1) – مع تسليم سنده – لا ينافي ذلك، لان طلاق الولي كطلاقه، كما يجوز طلاق الوكيل بالاجماع، إذ لم يوجب أحد إيقاع الطلاق مباشرة لاجل ذلك.
وينبغي أن يجعل دلالته على عدم جواز طلاق الفضولي ونحوه.
والكلام في دلالة الآية (2) كالخبر.
واشتراط نية المطلق يعتبر في مباشرته كالوكيل، وتجعل نيتهكنية الزوج.
قوله: ” فلا يصح.
الخ “.
لا خلاف في عدم صحة طلاق من ذكر مباشرة.
ويدل عليه – مع الاجماع – أنه مشروط بالقصد، ولا قصد لهؤلاء.
ويدل عليه – مع ذلك – أخبار كثيرة، منها رواية الحلبي قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه، قال:
(1) راجع ص: 13، هامش (4).
(2) البقر ة: 230.