پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص14

غيره.

وزاد ابن إدريس الاحتجاج بقوله تعالى: ” فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ” (1) فأضاف الطلاق إلى الزوج، فمن جعله لغيره يحتاج إلى دليل.

وذكر حديث الساق، ثم أورد على نفسه: إن هذا وال عليه وناظر في مصالحه، فله فعل ما يشاء مما هو راجع إلى مصالحه.

وأجاب بالمعارضة بالصبي، فإنه لا يطلق عنه وليه مع كونه ناظرا في مصالحه.

وبأن الطلاق شرطه مقارنة نية المطلق الذي هو الزوج، وهو مفقود في المجنون.

ولقد تمالا (2) عليه في المختلف (3)، وزاد في تضعيف كلامه بما لا يحتمله، وبالغ في إنكاره عليه، مع سبق الشيخ إلى ذلك، ودعواه الاجماع عليه، مع مخالفته هو نفسه في ذلك في النهاية (4) وكتابي الاخبار (5).

والعجب هنا أن الشيخ فخر الدين ادعى في شرحه (6) الاجماع على جواز طلاق الولي عن المجنون المطبق، مع دعوى الشيخ الاجماع على عدمه وموافقة ابن إدريس له.

والحق أن الاجماعين ممنوعان.

وتكلف الاستناد في مثل ذلك على معلومية نسب المخالف في الحكم مشترك بين معظم الاحكام الشرعية.

ومع هذا

(1) البقرة: 230.

(2) في النسخ الخطية والحجريتين: تمالى، وفي ” م “: مال، والصحيح ما أثبتناه.

(3) المختلف: 589.

(4) النهاية: 518 – 519.

(5) التهذيب 8: 75، الاستبصار 3: 302.

(6) إيضاح الفوائد 3: 292.