پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص13

رواه صفوان بن يحيى عن أبي خالد القماط قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام:رجل يعرف رأيه مرة وينكره اخرى، يجوز طلاق وليه عنه؟ فقال: ما له هو لا يطلق؟ قال: قلت: لا يعرف حد الطلاق، ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق.

فقال: ما أراه إلا بمنزلة الامام، يعني الولي ” (1).

وفي الاحتجاج بهذه الاخبار نظر، لان جعل الولي بمنزلة الامام أو السلطان لا يدل على جواز طلاقه عنه.

ولان متن الحديثين لا يخلو من قصور، لان السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل، ثم يقول له الامام: ما له لا يطلق؟ مع الاجماع على أن المجنون ليس له مباشرة الطلاق ولا أهلية التصرف، ثم يعلل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق أو لا يعرف حدوده، ثم يجيبه بكون الولي بمنزلة السلطان.

وكل هذا يضعف الاحتجاج بها.

والدليل الاول من غير الاخبار بمجرده لا يصلح حجة في ذلك إلا مع تحقق الضرر ليمكن الاحتجاج بخبر الاضرار، لا بمجرد ما ادعوه من الجواز مع الغبطة.

وأيضا فهذه الاخبار ليس فيها تقييد باشتراط طلاقه بالمصلحة والغبطة للمجنون.

ومن ثم ذهب ابن إدريس (2) إلى عدم الجواز ” وقبله الشيخ فيالخلاف (3)، محتجا بإجماع الفرقة، وبأصالة بقاء العقد وصحته، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” الطلاق لمن أخذ بالساق ” (4) والزوج هو الذي له ذلك دون

(1) الفقيه 3: 326 ح 1578.

(2) السرائر 2: 673، 694.

(3) الخلاف 4: 442 مسألة (29).

(4) مر ذكر مصادره في ص: 11، هامش (4).