مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص12
في النهاية (1) وابن الجنيد (2) وابن بابويه (3) وأتباع (4) الشيخ والمتأخرون (5) – جواز طلاق الولي عن المجنون المطبق مع الغبطة، لان مصلحة المجنون منوطة بالولي عنه، لتعذر إسنادها إليه، وعدم توقع زوال عذره، فلو لم يجعل للولي هذا التصرف لزم تضرر المجنون بتقدير استغنائه عن الزوجة وكون مصلحته في مفارقتها، والضرر منفي بالآية (6) والرواية (7)، بخلاف الطفل، لان نكاحه منوط بالمصلحة، وعذره متوقع الزوال.
ولصحيحة أبي خالد القماط قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن هو طلق أن يقول غدا لم أطلق، أو لا يحسن أن يطلق.
قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان ” (8).
وروى الصدوق عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” (سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ قال: لا ” (9).
وعن أبي بصير عنه عليه السلام:” أنه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ فقلت: الاحمق الذاهب العقل.
فقال: نعم ” (10).
ثم قال ابن بابويه: يعني إذا طلق عنه وليه، فأما أن يطلق هو فلا، لما
(1) النهاية: 518 – 519.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 589.
(3) المقنع: 119.
(4) راجع المهذب 2: 288، الوسيلة: 323.
(5) راجع الجامع للشرائع: 466، قواعد الاحكام 2: 60، إيضاح الفوائد 3: 292.
(6) الحج: 78.
(7) لاحظ الوسائل 17: 341 ب ” 12 ” من أبواب إحياء الموات ح 3، 504.
(8) الكافي 6: 125 ح 1، التهذيب 8: 75 ح 253، الاستبصار 3: 302 ح 1071، الوسائل 15: 329 ب (35) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1.
(9 و 10) الفقيه 3: 326 ح 1576، 1577.