مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص11
ولو طلق وليه لم يصح، لاختصاص الطلاق بمالك البضع، وتوقع زوال حجره غالبا.
ولو بلغ فاسد العقل طلق وليه، مع مراعاة الغبطة.
ومنع منه قوم.
وهو بعيد.
السلام قال: ” لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران ” (1).
وهذا مذهب ابن إدريس (2) والمتأخرين (3).
قوله: ” ولو طلق وليه.
الخ “.
أشار بالتعليل الاول إلى الرواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” الطلاق بيد من أخذ بالساق ” (4) والمبتدأ منحصر في خبره، وهو يقتضي انحصار وقوع الطلاق المعتبر في الزوج المستحق للوصف.
وبقوله: ” وتوقع زوال حجره ” إلى بيان الفرق بينه وبين المجنون، حيث يجوز للولي أن يطلق عنه مع المصلحة بخلاف الصبي، لان الصبي لحجره أمد يتوقع زواله بالبلوغ غالبا، بخلاف المجنون، فإنه لا أمد له.
وقيد بالغلبة لجواز بلوغه فاسد العقل، فيجوز طلاقه عنه حينئذ مع المصلحة، كما سيأتي.
قوله: (ولو بلغ فاسد.
الخ “.
المشهور بين الاصحاب المتقدمين منهم والمتأخرين – ومنهم الشيخ
(1) الكافي 6: 124 ح 3، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(2) السرائر 2: 664.
(3) راجع قواعد الاحكام 2: 60، إيضاح الفوائد 3: 291، التنقيح الرائع 3: 291 – 292، المقتصر: 269.
(4) سنن ابن ماجة 1: 672 ح 2081، المعجم الكبير للطبراني 11: 300 ح 11800، سنن الدارقطني 4: 37، سنن البيهقي 7: 360، كنز العمال 9: 640 ح 27770.