مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص10
المذكورين، فإنهما فطحيان، ومع ذلك عمل بمضمونها الشيخان (1) وجماعة (2) من المتقدمين.
وقد روى في معناها ابن أبي عمير في الحسن مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ” (3).
وروى ابن بكير جواز طلاقه غير مقيد بالعشر أيضا عنه عليه السلام قال:” يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم ” (4).
وفي معناها موقوفة سماعة قال: ” سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، قال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس، وهو جائز ” (5) وعمل بمضمونها ابن الجنيد (6) فلم يقيد بالعشر.
ولم يعتبر المصنف خلافه، بل اقتصر على نقل القول المشهور.
والاصح عدم صحته مطلقا، لضعف المستند، ومخالفته للاصول الشرعية وأكثر الامة.
مع أنه قد روى أبو الصباح الكناني بطريق قريب إلى الصحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” ليس طلاق الصبي بشئ ” (7).
وروى أبو بصير عنه عليه
(1) لم نجد.
في باب الطلاق من المقنعة.
نعم، حكم في باب الوصية (667) بصحة وصية الصبي إذا بلغ عشر سنين، وربما استظهر منه صحة سائر تصرفاته.
النهاية: 518.
(2) راجع المهذب 2: 288 الوسيلة: 323.
(3) الكافي 6: 124 ح 5 وفيه: لا يجوز.
الوسائل 15: 324 ب (32) من أبواب مقدمات الطلاق ح 2.
(4) الكافي 6: 124 ح 4، التهذيب 8: 76 ح 257 الاستبصار 3: 303 ح 1075.
الوسائل البابالمتقدم ح 5، وفي الكافي والوسائل: لا يجوز.
(5) الكافي 6: 124 ح 1.
الفقيه 3: 325 ح 1575، التهذيب 8: 76 ح 255، الاستبصار 3: 303 ح 1073، الوسائل الباب المتقدم ح 7.
(6) انظر المختلف: 589.
(7) في هامش ” و “: ” الطريق صحيح إلا أن فيه محمد بن الفضيل، وهو مشترك، والظاهر أنه الثقة.
منه رحمه الله.
لاحظ الكافي 6: 124 ح 2، التهذيب 8: 76 ح 256، الاستبصار 3: 303 ح 1074.
الوسائل الباب المتقدم ح 1.