مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص9
كتاب الطلاق والنظر في الاركان والاقسام واللواحق.
وأركانه: أربعة الركن الاول: في المطلق ويعتبر فيه شروط أربعة: الاول: البلوغ.
فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا.
وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف.
قوله: ” الطلاق.
الخ “.
الطلاق – لغة – حل القيد، ويطلق على الارسال والترك، يقال: ناقة طالق أي: مرسلة ترعى حيث تشاء، وطلقت القوم: إذا تركتهم (1).
وشرعا: إزالة قيدالنكاح بصيغة طالق وشبهها.
ويقال: طلق الرجل امرأته تطليقا، وطلقت هي تطلق طلاقا، فهي طالق وطالقة (2).
وعن الاخفش أنه لا يقال: طلقت بالضم (3).
وفي ديوان الادب (4) أنه لغة.
قوله: ” فلا اعتبار بعبارة الصبي.
الخ “.
الرواية التي أشار إليها رواها ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ” (5).
وضعفها بالرجلين
(1 و 2 و 3) لسان العرب 10: 226.
(4) لم نجد.
فيه.
(5) التهذيب 8: 75 ح 254، الاستبصار 3: 302 ح 1072.