پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص9

كتاب الطلاق والنظر في الاركان والاقسام واللواحق.

وأركانه: أربعة الركن الاول: في المطلق ويعتبر فيه شروط أربعة: الاول: البلوغ.

فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا.

وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف.

قوله: ” الطلاق.

الخ “.

الطلاق – لغة – حل القيد، ويطلق على الارسال والترك، يقال: ناقة طالق أي: مرسلة ترعى حيث تشاء، وطلقت القوم: إذا تركتهم (1).

وشرعا: إزالة قيدالنكاح بصيغة طالق وشبهها.

ويقال: طلق الرجل امرأته تطليقا، وطلقت هي تطلق طلاقا، فهي طالق وطالقة (2).

وعن الاخفش أنه لا يقال: طلقت بالضم (3).

وفي ديوان الادب (4) أنه لغة.

قوله: ” فلا اعتبار بعبارة الصبي.

الخ “.

الرواية التي أشار إليها رواها ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ” (5).

وضعفها بالرجلين

(1 و 2 و 3) لسان العرب 10: 226.

(4) لم نجد.

فيه.

(5) التهذيب 8: 75 ح 254، الاستبصار 3: 302 ح 1072.