پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص504

يكفيها.

ولا يجوز إتلافها لذلك.

وإذا جاء وقتها جاز تجفيف جوزها في الشمس – وإن هلكت – لتحصيل غايتها.

وبقي من المال ما لا روح فيه كالعقار، فلا يجب القيام بعمارته، ولا زراعة الأرض، لكن يكره ترى إذا أدى إلى الخراب.

وفي وجوب سقي الزرع والشجر وحرثه مع الإمكان قولان أشهرهما العدم.

ثم قسم العقود بحمد الله تعالى ومنه وحسن توفيقه.

والحمد لله أولا وآخرا.

فرغ من تأليف هذا الشرح ضحى يوم الأربعاء الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وتسعمائة من الهجرة النبوية على مشرفها السلام.

تم المجلد الثامن ولله الحمد، ويليه المجلد التاسع بإذنه تعالى

+فهرست آيات أوفوا بالعقود/11 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة/21 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ/64 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم/74 وحلائل أبنائكم/74 أو ما ملكت أيمانهم/92 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم/92 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة/157 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن/157 فنصف ما فرضتم/167 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة/167 فآتوهن أجورهن/167 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره/207 وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين/207 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن/208 ومتعوهن/209 متاعا بالمعروف حقا على المحسنين/209 وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين/209 أوفوا بالعقود/257 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة/258 فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون/260 أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح/262 إلا أن يعفون/263 حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة/263 والعافين عن الناس/263 خذ العفو/263 فنصف ما فرضتم/264 أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح/265 الذي بيده عقدة النكاح/266 وعاشروهن بالمعروف/307 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف/307 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم/311 وعاشروهن بالمعروف/311 وجعلنا الليل لباسا/320 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل/336 وإذا قيل انشزوا فانشزوا/354 واللاتي تخافون نشوزهن/355 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا/355 خفتم شقاق بينهما/355 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن/356 فمن خاف من موص جنفا/358 ما على المحسنين من سبيل/362 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا/363 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا/363 وأشهدوا إذا تبايعتم/366 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا/373 وفصاله في عامين/373 والذين يرمون أزواجهم/386 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف/414 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة/416 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا/416 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن/418 وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى/419 فإن أرضعن لكم/419 وإن تعاسرتم/419 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله/430 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله/438 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل/447 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف/456 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن/464 ملة ابيكم إبراهيم/483 وصاحبهما في الدنيا معروفا/486 +